السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

490

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

محلّها « 1 » . ( انظر : جزية ، خراج ) وأمّا الضرائب والمكوس فتشمل دفع الزكاة والخراج والجزية ، وقد تقدّمت الإشارة إليها ، وتشمل وضع الضرائب على أهل الحرف والمحلات التجارية والجمارك وغيرها . وقد يصار إلى مثلها لسدّ خلّات النظام المالي في الدولة الإسلامية وغير الإسلامية ، ويحكم بلزوم دفعها حفظاً للنظام ، ورعاية للقرارات والقوانين الحكومية « 2 » . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : مكوس ) ج - - دفع المال إلى الصبيّ واليتيم بعد رشدهما : إذا بلغ الصبيّ أو اليتيم وأنس الولي منه الرشد - بحيث يعرف منه إصلاح ماله ، وعدم صرفه في وجه غير لائق بحاله في نظر العقلاء - دفع إليه أمواله ، وجاز له أن يتصرّف فيها « 3 » ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) « 4 » . د - دفع الديون والضمانات إلى أصحابها : فإنّه عندما يطالب صاحب الوديعة وديعته من المستودع ، يجب عليه دفعها إليه في أوّل وقت يمكنه فيه الرد . ومتى تمكّن المستودع من دفع الظالم ( بمعنى ردعه ، وإبعاد ضرره ) عن الوديعة ، بوجه من الوجوه ، وجب عليه ذلك إذا لم يكن في الدّفع ضرر كثير عادة « 5 » . وكذا يجب دفع الديون والضمانات والأمانات الأخرى إلى أصحابها على ما هو مفصّل في محلّه . ( انظر : أمانة ، ضمان ، وديعة )

--> ( 1 ) انظر : النهاية ( الطوسي ) : 418 - 419 . حاشية ردّ المحتار 4 : 366 وما بعدها . مغني المحتاج 4 : 235 . ( 2 ) انظر : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية : 257 وما بعدها . أجوبة الاستفتاءات 2 : 335 . حاشية ردّ المحتار 2 : 336 وما بعدها . ( 3 ) الخلاف 3 : 283 - 284 . تذكرة الفقهاء 14 : 202 - 203 ، م 408 . مسالك الأفهام 4 : 148 . حاشية ابن عابدين 5 : 90 - 91 . القوانين الفقهية : 211 . مغني المحتاج 2 : 168 . المغني 4 : 516 - 517 . ( 4 ) النساء : 6 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 2 : 188 . جامع المقاصد 6 : 39 . كلمة التقوى 5 : 116 . حاشية ابن عابدين 4 : 495 . جواهر الإكليل 2 : 143 - 144 . حاشية القليوبي 3 : 186 . المغني 62 : 39 .